قال أبو عمر الخوارج وبعض المعتزلة يكذبون بهذا كله وليس كتابنا هذا موضعا للرد عليهم والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وروي عن علي بن حماد بن سلمة وحماد بن زيد والمبارك بن فضالة وأشعب وهشام كلهم بإسناده ومعناه وقال أحمد بن حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد قال سمعت علي بن زيد يقول كنا نشبه حفظ يوسف بن مهران بحفظ عمرو بن دينار واختلف الفقهاء في الأحصان الموجب للرجم فجملة قول مالك ومذهبه أن يكون الزاني حرا مسلما بالغا عاقلا قد وطئ وطئا مباحا في عقد نكاح ثم زنى بعد هذا والكافر عنده والعبد لا يثبت لواحد منهما احصان في نفسه وكذلك العقد الفاسد لا يثبت به احصان وكذلك الوطء المحظور كالوطء في الإحرام أو في الصيام أو في الاعتكاف أو في الحيض لا يثبت بشئ من ذلك احصان إلا أن الأمة والكافرة والصغيرة يحصن الحر المسلم عنده ولا يحصنهن هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه وحد الحصانة في مذهب أبي حنيفة وأصحابه على ضربين أحدهما احصان يوجب الرجم يتعلق بسبع شرائط الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والنكاح الصحيح والدخول والآخر احصان يتعلق به حد القذف له خمس شرائط في المقذوف الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة
(٨٤)