وكذلك في رواية يحيى بن سعيد عن ابن شهاب لهذا الحديث إذا زنت ولم تحصن على ما قدمنا بالإسناد المذكور وسائر من روى هذا الحديث عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا لم يقل أحد منهم فيه ولم تحصن غير مالك وابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام لم يذكر فيه ولم تحصن رواه جماعة عن سعيد بن أبي سعيد لم يذكروا ذلك فيه وممن رواه عن سعيد بن أبي سعيد الليث بن سعد وأسامة بن زيد وعبد الرحمان بن إسحاق وأيوب بن موسى وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله يعني ابن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرات فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر وفي رواية إسماعيل بن أمية إذا زنت وليدة أحدكم فتبين زناها وفي رواية أيوب بن موسى
(٩٧)