معها رجلا فاعترفت وأبت أن تنزع وتمادت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت ولم يذكر جلدا ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي أن ذلك كان من عمر مقدمه الشام بالجابية وروى ابن وهب عن عبد الله ابن عمر العمري عن نافع أن عمر بن الخطاب رجم امرأة ولم يجلدها بالشام وروى مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار يقولان أن عمر بن الخطاب كان يقول أن آية الرجم نزلت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده فقال عمر عند ذلك ارجموا الثيب واجلدوا البكر وسيأتي من معاني الرجم ذكر صالح في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله وأما حديث علي في قصة شراحة فليس بالقوي لأنهم يقولون أن الشعبي لم يسمع منه وهو مشهور قد رواه ابن أبي ليلى وغيره عنه ومن أوضح شيء فيما ذهب إليه جمهور العلماء حديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب قوله لأنيس أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها ولم يذكروا جلدا وأما حديث عبادة بن الصمت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الثيب بالثيب جلد مائة والرجم فأنما كان هذا في أول نزول آية
(٨١)