التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٨٢
الجلد وذلك أن الزناة كانت عقوبتهم إذا شهد عليهم أربعة من العدول في أول الإسلام أن يمسكوا في البيوت إلى الموت أو يجعل الله لهم سبيلا فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور قوله عز وجل * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * الآية قام صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة فكان هذا في أول الأمر ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة ولم يجلدهم فعلمنا أن هذا حكم أحدثه الله نسخ به ما قبله ومثل هذا كثير في أحكامه وأحكام رسوله ليبتلى عباده وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم ويقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلد وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس على المرجوم جلد بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد وفي هذه المسألة قول ثالث وهو أن الشيب من الزناة كان شابا رجم وإن كان شيخا جلد ورجم
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»