التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٩٨
وروى ابن عيينة عن الزهري عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين (1) وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه (2) ولم يذكر أحد من أصحاب ابن شهاب عنه عن سهل بن سعد في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين غير ابن عيينة وحده (3) وهو محفوظ من حديث ابن عمر (4) ويقولون أنه لم يقل أحد في حديث ابن عمر وألحق الولد بأمه إلا مالك بن أنس (5) وسنذكر حديثه في باب نافع من كتابنا هذا إن شاء الله واختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان فقال أبو حنيفة لا حد عليه لأن الله جعل على الأجنبي الحد وعلى الزوج اللعان فلما (لم) ينتقل اللعان إلى الأجنبي لم ينتقل الحد إلى الزوج ويسجن أبدا حتى
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»