التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٠١
وسلم لا سبيل لك عليها وفي قوله هذا إعلام أن الفرقة تقع باللعان وأن السبيل عنها مرتفعة لأن قوله لا سبيل لك عليها مطلق غير مقيد (بشيء) حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال (لا (1)) مال لك إن كنت صادقا (فهو) بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت فهو أبعد (2) لك وقال بعض أصحابنا وهو الأبهري ومن جهة المعنى فإنما عوقب الملاعن بمنع التراجع لما أدخل من الشبهة في النسب كما عوقب القاتل عمدا أن لا يرث واحتج أيضا لمذهب مالك في النكاح في العدة أنه يفرق بينهما ولا يتناكحان أبدا بمنع المتلاعنين من ذلك عقوبة لهما لما قطعا من نسب الولد ولم يتصادقا فيه قال فكذلك المتزوج في العدة
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»