التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٩٣
يوجب فسخ النكاح فأشبه الطلاق وكل من يجوز طلاقه يجوز لعانه واللعان إيمان ليس بشهادة ولو كان شهادة (ما) سوى فيه بين (الرجل) والمرأة ولكانت المرأة على النصف من الرجل ولا يشهد أحد لنفسه وقد سمى الله إيمان المنافقين شهادة بقوله * (نشهد إنك لرسول الله) * 1 وقال * (اتخذوا أيمانهم جنة) * 2 ومن جهة القياس والنظر محال أن ينتفي عنه ولد الحرة المسلمة باللعان ولا ينتفي عنه ولد الأمة والكتابية باللعان وفيه أن الحاكم يحضر مع نفسه للتلاعن قوما يشهدون ذلك ألا ترى إلى قول (سهل بن سعد فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شهود) سهل بن سعد لذلك دليل على جواز شهود الغلمان والشبان التلاعن مع الكهول والشيوخ بين يدي الحاكم لأن سهلا كان يومئذ غلاما قال أبو عمر ما أدرك سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو غلام صغير
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»