التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٩٧
وكانت امرأة عويمر حبلى فأنكر حملها وكان الغلام يدعى إلى أمه قال وجرت السنة في الميراث أنه يرثها وترث عنه ما فرض الله للأم (1) قال ابن شهاب قال عويمر عن ذلك ليس بهذا حقا إن أنا رميت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذب قال فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا فهذا نص عن ابن شهاب في ذلك) وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للملاعن أن يمسكها ويفرق بينهما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين المتلاعنين (2) وحدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا أيوب أن سعيد بن جبير حدثه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق (3) بين أخوي (4) بني العجلان
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»