قال قرىء على سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل قال فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فكانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها وهذه الألفاظ لم يروها عن مالك فيما علمت غير سويد بن سعيد (1) والله أعلم وروى عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن مالك ومحمد بن إسحاق جميعا عن ابن شهاب عن سهل بن سعد فذكره بطوله وزاد فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيكما قرآنا وتلا ما أنزل الله في ذلك ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بعد العصر فلما تلاعنا قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها فهي الطلاق
(١٨٧)