التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٠٠
واختلفوا إذا أكذب نفسه الملاعن هل له أن يراجعها إذا جلد الحد فأجاز ذلك حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالوا يكون خاطبا من الخطاب وقال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد والشافعي وأبو يوسف وزفر وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد لا يجتمعان أبدا سواء أكذب نفسه أو لم يكذبها ولكنه إن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولا يجتمعان أبدا وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وبه قال أكثر علماء التابعين بالمدينة وروى مثل قول أبي حنيفة في هذه المسألة عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وإبراهيم وابن شهاب على اختلاف عن إبراهيم وابن شهاب في ذلك لأنه قد روى عنهما أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا وكذلك قال الحسن البصري وقال الشعبي والضحاك إذا أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه امرأته وهذا عندي قول ثالث خلاف من قال يكون خاطبا من الخطاب وخلاف من قال لا يجتمعان أبدا قال أبو عمر التلاعن يقتضي التباعد فإذا حصلا متباعدين لم يجز لهما أن يجتمعا أبدا وقد قال رسول الله صلى الله عليه
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»