التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٩٢
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا دليل على أن الملاعنة تجب بين كل زوجين لأنه لم يخص رجلا من رجل ولا امرأة من امرأة ونزلت آية اللعان على هذا السؤال بهذا العموم فقال * (والذين يرمون أزواجهم) * ولم يخص زوجا من زوج وهذا موضع اختلف فيه العلماء فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا لعان بين الحر والمملوكة ولا بين المملوك والحرة ولا بين المسلم والذمية الكتابية ولهم في ذلك حجج (لا تقوم على ساق) منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لعان بين مملوكين ولا كافرين وهذا حديث ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقوله * (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) * 1 وجب أن لا يلاعن إلا من تجوز شهادته لا عبد ولا كافر ولا يلاعن عندهم إلا الحر المسلم وقال مالك وأهل المدينة اللعان بين كل زوجين وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وداود والحجة لهم أن اللعان
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»