التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٨٩
التعريض (بالقذف) (الحد إذا كان يعلم من المعرض أنه قصد به قصد القذف وقد صح عن عمر أنه كان يحد في التعريض بالقذف) وهو قول مالك إذا كان مفهوما من ذلك التعريض مراد القاذف وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذا واختلف الفقهاء في حكم من قذف امرأته برجل سماه فقال مالك ليس على الإمام أن يعلم المقذوف وهو أحد قولي الشافعي والحجة لمن ذهب هذا المذهب قول الله عز وجل * (ولا تجسسوا) * 1 ولان العجلاني رمى امرأته بشريك ابن سحماء (2) فلم يبعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلمه وقالت طائفة عليه أن يعلمه لأنه من حقوق الآدميين وقد روى ذلك عن الشافعي واحتج من قال بهذا القول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وقال مالك أن ذكر المرمى به في التعانه حد له وهو قول أبي حنيفة لأنه قاذف لمن لم يكن به ضرورة إلى قذفه وقال الشافعي لا حد عليه لأن الله لم يجعل على من رمى زوجته بالزنا إلا حدا واحدا بقوله * (والذين يرمون أزواجهم) *
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»