التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣١٤
واختلفوا في عدد ما يذبح عن المولود من الشياه في العقيقة عنه فقال مالك يذبح عن الغلام شاة واحدة وعن الجارية شاة الغلام والجارية في ذلك سواء والحجة له ولمن قال بقوله في ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا (1) وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة ذبحت عن حسن وحسين كبشا كبشا وكان عبد الله بن عمر يعق عن الغلمان والجواري من ولده شاة شاة وبه قال أبو جعفر محمد (2) بن علي بن حسين كقول مالك سواء وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وهو قول ابن عباس وعائشة وعليه جماعة أهل الحديث وحجتهم في ذلك ما حدثناه أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه قال حدثنا قاسم بن أصبغ
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»