التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣١٢
وكان مالك يقول هي سنة (1) واجبة يجب العمل بها وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور والطبري قال مالك لا يعق عن الكبير ولا يعق عن المولود الا يوم سابعة ضحوة فإن جاوز يوم السابع لم يعق عنه (وقد روى عنه أنه يعق عنه في السابع الثاني) قال ويعق عن اليتيم ويعق العبد المأذون له في التجارة عن ولده الا أن يمنعه سيده قال مالك ولا يعد اليوم الذي ولد فيه الا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم وروى عن عطاء أن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخره إلى يوم السابع الآخر (2) وروى عن عائشة أنها قالت إن لم يعق عنه يوم السابع ففي أربع شعرة فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين وبه قال إسحاق بن راهويه وهو مذهب ابن وهب قال ابن وهب قال مالك بن أنس إن لم يعق عنه في يوم السابع عق عنه في السابع الثاني وقال ابن وهب ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»