التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣١٣
وقال مالك إن مات قبل السابع لم يعق عنه وروى عن الحسن مثل ذلك وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد أنه يعق عن كل واحد منهما قال أبو عمر ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك والله أعلم وقال الشافعي لا يعق المأذون له المملوك عن ولده ولا يعق عن اليتيم كما لا يضحي عنه وقال الثوري ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن وقال محمد بن الحسن هي تطوع كان المسلمون يفعلونها فنسخها ذبح الأضحى فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل (1) وقال أبو الزناد العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه قال أبو عمر الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين في استحباب العمل بها وتأكيد سنتها ولا وجه لمن قال إن ذبح الأضحى نسخها
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»