التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٢٥
وأجاز حي ما يقتني بحي ما يقتني متفاضلا وأجاز حي ما لا يقتني بحي ما لا يقتني على التحري) قال الفضل لأنه (إن كان لحما فلا بأس ببيع بعضه ببعض على التحري وإن كان حيوانا فهو يجوز متفاضلا فكيف تحريا) قال أبو عمر قد قال غيره من المالكيين لا يجوز التحري في المذبوح إذا لم يسلخ ويجرد ويوقف على ما يمكن تحريه منه وهو الصحيح من القول في ذلك إن شاء الله قال الفضل وكان أشهب يجيز حي ما لا يقتني بحي مالا يقتني وبحي ما يقتني متفاضلا فكذلك أجاز إن يأخذ في الدجاج والإوز طيرا من طير الماء قال أبو عمر إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه جائز بيع الحيوان حينئذ باللحم (1) وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه ومن غير جنسه على كل حال بغير اعتبار وهو قول أشهب وقال محمد بن الحسن لا يجوز الا على الاعتبار قال أبو عمر الاعتبار عنده نحو التحري عند ابن القاسم (فافهم) وقال
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»