التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٥٣
عن الثوري أن الثانية تطوع وأن التي صلى وحده هي المكتوبة وقال أبو ثور يعيدها كلها إلا الفجر والعصر إلا أن يكون في مسجد فتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها وحجته النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الصبح فأما ما احتج به مالك من قول ابن عمر وسعيد ابن المسيب ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء ولم يقل واحد منهما أن الثانية نافلة فإن ابن عمر وسعيد بن المسيب قد اختلف عنهما في ذلك وإن كان نقل مالك أصح حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا أبو عبد الملك محمد بن عبد الله بن أبي دليم (1) قال حدثنا (محمد) بن وضاح قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله قال سألت عبد الله بن عمر عن رجل صلى العصر ثم أعاد في الجماعة أيهما المكتوبة قال الأولى حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد ابن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الثقفي (2) عن
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»