التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
الاختلاف فالواجب القول بأقل ما قيل في ذلك وهو الضرب والسجن وأما القتل ففيه اختلاف والحدود تدرأ بالشبهات واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة (1) قالوا وهذا يدل على أنهم غير كفار بتأخيرها حتى يخرج وقتها ولو كفروا بذلك ما أمرهم بالصلاة خلفهم بسبحة ولا غيرها قال أبو عمر هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الايمان قول وعمل وقالت به المرجئة أيضا (ألا أن المرجئة) تقول (المؤمن) المقر مستكمل الايمان وقد ذكرنا اختلاف أئمة (أهل) السنة والجماعة في تارك الصلاة فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة وهو قول جهم
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»