التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٥١
الامام ولا الفجر ولا المغرب ويصلي معه الظهر والعشاء ويجعل صلاته مع الامام نافلة قال محمد بن الحسن لأن النافلة بعد العصر والصبح لا تجوز ولا تعاد المغرب لأن النافلة لا تكون وترا (في غير الوتر) (1) وقال الأوزاعي يعيد مع الامام جميع الصلوات الا المغرب والفجر وهو قول عبد الله بن عمر وحجة من قال هذا القول أن الوتر في صلاة النافلة غير جائز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولاجماع العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وترا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة (2) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (3) وصلى بعد العصر ركعتين وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتطوعون بعد العصر ما كانت الشمس بيضاء نقية ولم يجيء ذلك عن واحد
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»