التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٥٠
الصلاة الا أن يعيدها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى قال وإن دخل الذي صلى وحده المسجد فوجدهم جلوسا في آخر صلاتهم فلا يجلس معهم ولا يدخل في صلاتهم حتى يعلم أنه يدرك منها ركعة ومن قول مالك أنه لا يدري أي صلاتيه فريضته وإنما ذلك عنده إلى الله يجعلها أيتهما شاء ولا يقول أنها نافلة وروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب مثل قوله هذا ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء واختلفت أجوبته وأجوبة أصحابه فيمن أحدث في الثانية مع الامام أو ذكر بعد فراغه منها أن الأولى على غير وضوء أو أسقط منها سجدة بما لم أر لذكره وجها في هذا الموضع وقال ابن وهب في الموطأ قال مالك من أحدث في هذه فصلاته في بيته هي صلاته قال أبو عمر هذا هو الصحيح من قوله وقول غيره في هذه المسألة وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يعيد المصلي وحده العصر مع
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»