التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٥٨
قرأت على عبد الوارث بن سفيان حدثكم قاسم بن أصبغ قال نعم حدثنا قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنى برجلين بعد ما صلى الغداة كانا في آخر المسجد لم يصليا معه قال ما منعكما أن تصليا معنا قالا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة (1) وهذا نص في موضع الخلاف يقطعه وبالله التوفيق وروى شعبة عن يعلى بن عطاء بإسناده مثله سواء والحجة لمالك والقائلين بقوله أن الصلوات كلها تعاد مع الامام الا المغرب قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة ومعلوم أن المغرب أن أعادها كانت احدى صلاتيه تطوعا وسنة التطوع أن تصلي ركعتين وغير جائز أن يكون وتران في ليلة لأن ذلك لو كان صار شفعا وبطل معنى الوتر فلما كان في إعادة المغرب مخالفة لهذين الحديثين منع مالك من إعادتها
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»