التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٠١
وذكر كلاما فيه تغليظ على السائل إذا ملك ذلك وقد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري بمثل ذلك أيضا وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تحل الصدقة لمن له مائتا درهم ولا بأس أن يأخذها من له أقل منها ويكرهون أن يعطى إنسان واحد من الزكاة مائتي درهم فإن اعطيها أجزأت عن المعطى عندهم ولا بأس أن يعطى أقل من مائتي درهم وهو قول ابن شبرمة وروى هشام عن أبي يوسف في رجل له (على رجل) مائة وتسعة وتسعون درهما فيتصدق عليه من زكاة بدرهمين انه يقبل واحدا ويرد واحدا ففي هذا إجازة ان يقبل تمام المائتين وكراهة ان يقبل ما فوقها وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم والغنى من له مائتا درهم لوجوب الزكاة عليه فيها لأنها لا تؤخذ الا من غني وكان الثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما أو عدلها من الذهب واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن مسعود في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل وهو غني جاءت يوم القيامة مسئلته خدوشا وكموشا أو كدوحا في وجهه قيل وما غناه أو ما الغنى
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»