فأما الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد بن حنبل والطبري فكلهم يقولون فيمن له الدار والخادم وهو لا يستغنى عنهما أنه يأخذ من الزكاة وتحل له ولم يفسروا هذا التفسير الذي فسره مالك الا أن الشافعي قال في كتاب الكفارات من كان له مسكن لا يستغنى عنه هو وأهله وخادم أعطى من كفارة اليمين والزكاة وصدقة الفطر قال وإن كان مسكنه يفضل عن حاجته وحاجة أهله الفضل الذي يكون بمثله غنيا لم يعط من ذلك شيئا فهذا القول ضارع قول مالك الا أن مالكا قال يفضل له من ذلك فضل (يعيش به ولم يقل كم يعيش به والشافعي قال يفضل له من ذلك فضل) يكون به غنيا وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال يعطي من الزكاة من له المسكن والخادم ورواه الربيع عن الحسن وفسره أبو عبيد على نحو ما قال الشافعي وعن إبراهيم النخعي نحو قول الحسن في ذلك وعن سعيد بن جبير مثله واختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة لمن ملكه من الذهب والفضة وسائر العروض
(٩٩)