التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٩٠
وعبد الرحمن (1) بن الأسود بن عبد يغوث وسليمان بن يسار وخالفه في ذلك جماعة فقهاء الأمصار وسنذكر هذا المعنى مجودا في باب (عبد الله) بن يزيد مولى الأسود بن سفيان من كتابنا هذا إن شاء الله قال أبو عمر لا ربا عند العلماء في غير هذه الأنواع الستة وما كان في معناها في عللهم وأصولهم التي ذكرنا ولا حرام عندهم في شيء من البيوع بعد ما تضمنت أصولهم المذكورة في هذا الباب على (ما وصفنا) الا من طريق الزيادة في السلف والقول بالذرائع عند من قالها وهم مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وكان سعيد بن المسيب والشافعي وأبو ثور وأحمد وجماعة ذهبوا إلى أن لا ربا الا في ذهب أو ورق أو ما كان
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»