فاما مالك رحمه الله فروى عنه ابن القاسم انه سئل هل يعطى من الزكاة من له أربعون درهما فقال نعم وهو المشهور من مذهب مالك وروى الواقدي عن مالك أنه قال لا يعطى من الزكاة من له أربعون درهما قال أبو عمر هذا يحتمل أن يكون قويا مكتسبا (حسن التصرف في هذه المسألة وفي الأولى ضعيفا عن الاكتساب) أو من له عيال والله أعلم وقد قال مالك في صاحب الدار التي ليس فيها فضل عن سكناه ولا في ثمنها فضل أن بيعت يعيش فيه بعد دار تحمله أنه يعطى من الزكاة قال وإن كانت الدار في ثمنها ما يشتري له به مسكن ويفضل له فضل يعيش به انه لا يعطى من الزكاة والخادم عنده كذلك وقوله أيضا هذا في الدار والخادم يحتمل التأويلين جميعا الا أن المعروف من مذهبه أنه لا يحد في الغنى حدا لا يجاوزه الا على قدر الاجتهاد والمعروف من أحوال الناس وكذلك يرد ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة أيضا إلى الاجتهاد من غير توقيف
(٩٨)