التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٠٣
الا يحيى بن آدم فإنه جعل فيه مع حكيم بن جبير زبيد الأيامى (1) ولا يجوز عند الثوري وأحمد بن حنبل والحسن بن صالح ومن قال بقولهم ان يعطى أحد من الزكاة أكثر من خمسين درهما لأنه الحد بين الغني والفقير عندهم والزكاة إنما جعلها الله للفقراء والمساكين وحرمها على الأغنياء الا الخمسة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي ذكرهم في كتابنا هذا في موضعه إن شاء الله تعالى وقال عبيد الله بن الحسن من لا يكون له ما يقيمه ويكفيه سنة فإنه يعطي من الزكاة وما أعلم لهذا القول وجها الا أن يكون صاحبه عساه أخذه من حديث ابن شهاب عن مالك (2) بن أوس بن الحدثان عن عمر بن
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»