التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٤٦
محمد (1367) بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد (أ) قال كنا (1) نكرى الأرض بما على السواقي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق وهذا على نحو ما قاله يحيى بن سعيد عن حنظلة عن رافع في ذلك قوله لك هذه القطعة ولي هذه فربما أخرجت هذه وربما لم تخرج هذه ومثله ما رواه الأوزاعي عن ربيعة عن حنظلة عن رافع وذلك كله مجهول وغرر ولا يجوز أخذ العوض على مثله في الشريعة للجهل به قالوا فاما بالثلث والربع والجزء المعلوم فجائر لأن ذلك معلوم سنة ماضية في قصة خيبر إذ أعطاها صلى الله عليه وسلم اليهود على نصف ما تخرج أرضها وثمرتها
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»