التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٤١
قالوا ففي هذا الحديث إجازة كراء الأرض بكل شيء معلوم وإنما النهي عن ذلك بأن (أ) يجهل البدل ذكره أبو داود عن إبراهيم (1363) بن موسى عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال أبو داود روى الليث عن ربيعة مثله قال ورواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه مثله قال أبو عمر روى الثوري وابن عيينة ويزيد بن هارون وغيرهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني حنظلة بن قيس أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار وأكثر أهل (ب) المدينة حقلا وكنا نقول للذي نخابره ونكرى منه الأرض لك هذه القطعة ولنا هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه شيئا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأما بذهب أو ورق فلم ينهنا دخل حديث بعضهم في بعض قيل لابن عيينة أن مالكا يروى هذا الحديث عن ربيع فقال وما يريد بذلك وما
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»