التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٩
وقال آخرون جائز أن تكرى الأرض بكل شيء من الأشياء حاشا الطعام واحتجوا بما رواه يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فيلزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى (1) ذكره أبو داود قال حدثنا عبيد (1362) الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن يعلى بن حكيم وذكره أيضا عن محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلى يعلى بن حكيم إني سمعت سليمان بن يسار فذكره (أ) وذكر مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه على ما بينا عنهم وعن
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»