التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٤٠
غيرهم من العلماء في باب (1) داود بن الحصين والحمد لله قالوا فقد حجر في هذا الحديث على كراء الأرض بالطعام المعلوم وذكروا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وقد تألووا في ذلك أنها استكراء الأرض بالحنطة وما كان في معناها وقد ذكرنا اختلاف العلماء (2) في معنى المحاقلة والمخابرة وكراء الأرض في باب داود من كتابنا هذا بما يغنى عن اعادته ها هنا وإنما ذكرنا ها هنا اختلاف الآثار في ذلك وجملة الأقاويل وبالله التوفيق وقال آخرون جائز أن تكرى الأرض بالذهب والورق والطعام كله وسائر العروض إذا كان ذلك معلوما وكل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولا ولا غررا واحتجوا بما روى الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سالت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجرون بها على الماذيانات واقبال الجداول فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه صلى الله عليه وسلم فأما بشيء مضمون معلوم فلا بأس به (3)
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»