قالوا وأما بالطعام المعلوم فلا بأس بذلك كسائر العروض ولم يفرقوا بين كراء الأرض وكراء الدار وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وقال آخرون أحاديث رافع في هذا الباب لا يثبت منها شيء يوجب أن يكون حكما لاختلاف ألفاظها واضطرابها وكذلك حديث جابر قالوا وممكن أن يكون النهي عن ذلك على نحو ما رواه سعيد ابن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان الناس يكرون المرزاع بما يكون على السواقي وبما ينبته الماء حول البئر فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عكرمة (1366) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن
(٤٥)