التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لو قال في مجلس واحد لا صلاة بعدالعصر ولا بعد الصبح ولا عند طلوع الشمس وعند استوائها وغروبها الا من نسي صلاة وجبت عليه أو نام عنها ثم فزع إليها لم يكن في هذا الكلام تناقض ولا تعارض وكذلك هو إذا ورد هذا اللفظ في حديثين لا فرق بينه وبين أن يرد في حديث واحد ولا فرق أن يكون ذلك في وقت أو وقتين فمن حمل قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر أو الصبح قبل الطلوع والغروب فقد أدرك على الفرائض ورتبه على ذلك وجعل نهيه عن الصلوات في تلك الأوقات مرتبا على النوافل فقد استعمل جميع الآثار والسنن ولم ينسب اليه أنه رد سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا التأويل في هذه الآثار عامة علماء الحجاز وفقهاؤهم وجميع أهل الأثر وهذا أصل عظيم جسيم في ترتيب السنن والآثار فتدبره وقف عليه ورد كل ما يرد عليك من بابه اليه ومن قبيح غلطهم في ادعائهم النسخ في هذا الباب أنهم أجازوا لمن غفل أو نام عن عصر يومه أن يصليها في الوقت المنهي عنه فلم يقودوا أصلهم في النسخ ولا فرق بين عصر يومه وغير يومه في نظر ولا أثر ولو صح النسخ دخل فيه عصر يومه وغير يومه وفي قولهم هذا اقرار منهم بالخصوص في أحاديث النهي والخصوص
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»