التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
سبب كان فليصلها بعدالصبح وبعدالعصر وعند الطلوع وعند الاستواء وعند الغروب وفي كل وقت ذكرها فيه وهو قول أكثر التابعين بالحجاز واليمن والعراق وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال صلها حين تذكرها وإن كان ذلك في وقت تكره فيه الصلاة وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقدأدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فهذا الحديث يبيح الصلاة في حين الطلوع والغروب لمن ذكر صلاة بعد نسيان أو غفلة أو تفريط ويؤيد هذاالظاهر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها ولم يخص وقتا من وقت فذلك على كل حال (أ) وقت لمن نام أو نسي حدثنا أحمد بن عاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس (ب) (1496) عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى من الصبح ركعة قبل
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»