التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣
أطول من الثاني في الركعة الأولى وأراد (أ) والله أعلم في الركعة الثانية ان القيام الأول فيها دون القيام الأول في الركعة الأولى والركوع الأول فيها دون الركوع الأول في الركعة الأولى وأراد ((ب) والله أعلم بقوله في القيام الأول فيها وكذلك ركوعه الثاني فيها دون ركوعه الأول فيها وقد قيل غير هذا وهذا أصح ما قيل في ذلك عندي والله أعلم لتكون الركعتان معتدلتين في أنفسهما وكما (ج) نقص القيام الثاني (د) في الركعة الأولى عن القيام الأول فيها والركوع الثاني في الأولى عن الركوع الأول فيها نفسها فكذلك يجب أن تكون الركعة الثانية ينقص قيامها الثاني عن قيامها الأول وركوعها الثاني عن ركوعها الأول فيها نفسها ويكون قيامها الأول دون القيام الأول في الركعة الأولى وركوعها الأول دون الركوع الأول في الركعة الأولى وجائز على هذا (ه) القياس أن يكون القيام الأول في الركعة الثانية مثل القيام الثاني في الركعة الأولى وجائز أن يكون دونه وحسبه أن يكون دون القيام الأول في الركعة الأولى والقول في الركوع على هذا القياس فتدبره وبالله التوفيق وقال مالك لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف وهو مذهب الشافعي
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»