التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧
(وما احتج به بعض أصحاب الشافعي بهذه القولة حيث قالوا إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الركعة البعض من الصلاة لأنه قد روى عنه من أدرك ركعتين من العصر فأشار إلى بعض الصلاة مرة بركعة ومرة بركعتين والتكبير في حكم الركعة لأنه بعض الصلاة فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة من الصلاة فلس بشيء لأنه ينتقض عليه أصله في الجمعة ولم يختلف قوله فيها أن من لم يدرك منها ركعة تامة فلم يدركها وهو ظاهر الخبر لأن قوله في جماعة أصحابه من لم يدرك من صلاة الجمعة ركعة بسجدتيها أتمها ظهرا وهذا يقضي عليه على سائر أقواله وهو أصحها والله أعلم) (أ) وقال أبو حنيفة وأصحابه وهو قول ابن علية من طهر من الحيض أو بلغ من الصبيان أو أسلم من الكفار لم يكن عليه أن يصلي شيئا مما فات وقته وإنما يقضي ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد وهم لا يقولون بالاشتراك (في الأوقات) (ب) لا في صلاتي الليل ولا في صلاتي النهار ولا يرون لأحد الجمع بين الصلاتين لا لمسافر ولا لمريض ولا لعذر من الاعذار في وقت إحداهما لا يجوز ذلك عندهم في غير عرفة والمزدلفة وسيأتي ذكر مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين في باب أبي الزبير إن شاء الله وقول حماد بن (أبي سليمان (ج) في هذه المسألة كقول أبي
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»