التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩
أن يقتصر بها على التطوع دون ما عداه من الصلوات (المنسيات المكتوبات) (أ) هذا قول مالك وأصحابه وزاد الشافعي وأصحابه المسنونات وأما قولهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الفائتة حين انتبه عند طلوع الشمس فليس كما ظنوا لأنا قد روينا أنهم لم ينتبهوا يومئذ الا لحر الشمس والشمس لا تكون لها حرارة الا في وقت تحل فيه الصلاة إن شاء الله أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن (ب) مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال من يكلؤنا (1) الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر فقال بلال أنا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس ثم قاموا فقادوا ركابهم فتوضأوا ثم أذن بلال (ثم صلو ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر) (ج) وسنذكر أحاديث النوم عن الصلاة في باب مرسل زيد بن أسلم وباب ابن شهاب عن ابن المسيب إن شاء الله
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»