سفره ودخل مصره ولم يبق من الوقت الا ركعة أتم الصلاة وقال الحسن بن حي والليث والشافعي إذا خرج بعد دخول الوقت أتم وكذلك ان قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم وستأتي زيادة في هذا المعنى عن الشافعي والليث ومن تابعهما في آخر هذا الباب) (أ) وأما اختلاف الفقهاء في صلاة الحائض والمغمى عليه ومن جرى مجراهما فقال مالك إذا طهرت المرأة قبل الغروب فإن كان بقي عليها من النهار ما تصلى خمس ركعات صلت الظهر والعصر وإن لم يكن بقي من النهار ما تصلي خمس ركعات صلت العصر وإذا طهرت قبل الفجر وكان ما بقي عليها من الليل قدر ما تصلي أربع ركعات ثلاثا للمغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء وإن لم يبق عليها إلا ما تصلي فيه ثلاث ركعات صلت العشاء ذكره أشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب عن مالك قال أشهب وسئل مالك عن النصراني يسلم والمغمى عليه يفيق أهما مثل الحائض تطهر قال نعم يقضي كل واحد منهما ما لم يفت وقته وما فات وقته لم يقضه قال ابن وهب سألت مالكا عن المراة تنسى وتغفل عن صلاة الظهر فلا تصليها حتى تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس
(٢٨٣)