قال مالك لا أرى عليها قضاء إلا أن تحيض بعد غروب الشمس ولم تكن صلت الظهر والعصر رأيت عليها القضاء (وقال مالك إذا طهرت قبل غروب الشمس فاشتغلت بالغسل فلم تزل مجتهدة حتى غربت الشمس لا أرى أن تصلي شيئا من صلاة النهار) (أ) (قال مالك إذا طهرت قبل غروب الشمس لا أرى أن تصلي شيئا من صلاة النهار) (ب) وقال المراة الطاهر تنسى الظهر والعصر حتى تصفر الشمس ثم تحيض فليس عليها قضاؤهما فإن لم تحض حتى غابت الشمس فعليها القضاء ناسية كانت أو متعمدة قال مالك إذا رأت الطهر عند الغروب فأرى ان تغتسل فإن فرغت من غسلها قبل غروب الشمس فإن كان فيما أدركت ما تصلي الظهر وركعة من العصر فلتصل الظهر والعصر وإن كان الذي بقي من النهار ليس فيه إلا (ج) قدر صلاة واحدة صلت العصر وإن لم يكن بقي من النهار الا قدر ركعة واحدة فلتصل تلك الركعة ثم تقضي ما بقي من تلك الصلاة وقال مالك من أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا قال والظهر والعصر وقتهما في هذا إلى مغيب الشمس فلا أعادة عليه قال وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله
(٢٨٤)