التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٨٢
ومنها أنه أفادنا في حكم من أسلم من الكفار أو بلغ من الصبيان أو طهر من الحيض في ذلك الوقت أنه كمن أدرك الوقت بكماله في وجوب صلاة (أ) ذلك الوقت وتلزمه تلك الصلاة بكمالها كما لو أدرك وقتها من أوله ففرط فيها وكذلك حكم المسافر يقدم الحضر وحكم الحضري يخرج مسافرا في بقية من الوقت أو بعد دخول الوقت وحكم المغمى عليه يفيق وهذا الحديث أصل هذا الباب كله فقف عليه (إلا أن الفقهاء اختلفوا ها هنا فذهب مالك وأصحابه إلى ظاهر هذا الحديث فقالوا من خرج مسافرا وقد بقي عليه من النهار مقدار ركعة بعد أن جاوز بيوت مصره أو قريته صلى العصر ركعتين ولو خرج وقد بقي عليه مقدار ثلاث ركعات ولم يكن صلى الظهر والعصر صلاهما جميعا مقصورتين وهذا عنده حكم المغرب والعشاء يراعى منهما مقدار ركعة من كل واحدة منهما على أصله فيمن سافر وقد بقي عليه مقدار ركعة أنه يقصر تلك الصلاة ولو قدم في ذلك الوقت من سفره أتم وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي إذا خرج من مصره قبل خروج الوقت صلى ركعتين وان قدم قبل خروج الوقت أتم وهذا قول مالك وقال زفر ان جاوز بيوت القرية والمصر ولم يبق من الوقت الا ركعة فإنه مفرط وعليه أن يصلي العصر أربعا وان قدم من
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»