التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٨٨
حنيفة ذكره غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن المراة تطهر في وقت العصر قال تصلى العصر فقط وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أغمي عليه خمس صلوات فأقل منها ثم أفاق أنه يقضيها ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاق لم يقضه وهذا قول الثوري إلا أنه قال أحب إلى أن يقضي وقال الحسن بن حي إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضى ذلك كله (أ) إذا أفاق وإن أغمي عليه أياما قضى خمس صلوات فقط ينظر حتى (ب) يفيق فيقضي ما يليه وقال زفر في المغمى عليه يفيق والحائض تطهر والنصراني يسلم والصبي يحتلم انه لا يجب على واحد منهم قضاء صلاة الا بأن يدركوا من وقتها مقدار الصلاة كلها (ج) بكمالها كما لا يجب عليه من الصيام الا ما أدرك وقته بكماله قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة على ما في حديث هذا الباب يرد قول زفر هذا والله المستعان وقال أبو ثور في المغمى عليه لا يقضي إلا صلاة وقته مثل أن يفيق نهارا قبل غروب الشمس فيقضي الظهر والعصر ولا يصلي الفجر وأن أفاق قبل الفجر صلى المغرب والعشاء لا غير (وأن أفاق بعد لطلوع الفجر لم يجب عليه من صلاة الليل شيء
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»