التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٧٣
سعيد بن منصور قال حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم عن الأعرج وبسر بن سعيد وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك (1) ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلم تفته ومن أدرك ركعة من صلاة (أ) العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته قال أبو عمر الادراك في هذا الحديث ادراك الوقت لا ان ركعة من الصلاة من أدركها من (ب) ذلك الوقت أجزأته من تمام صلاته وهذا إجماع من المسلمين لا يختلفون في أن هذا المصلى فرض عليه واجب ان يأتي بتمام صلاة الصبح وتمام صلاة العصر فأغنى ذلك عن الإكثار وبان بذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة يريد فقد أدرك وقت الصلاة إلا أن ثم أدلة تدل على أن الوقت المختار في هاتين الصلاتين غير ذلك الوقت منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (وآخر وقت العصر) (ج) ما لم تصفر الشمس يعني آخر الوقت المختار لئلا تتعارض الأحاديث
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»