التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٧٤
سعيد بن أيوب عن يزيد بن حبيب عن بكر بن عبد الله الأشج عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن حكيم بن عقال قال سألت عائشة ما يحرم على من امرأتي وهي حائض قالت فرجها) (أ) ومن حجة من قال بالقول الأول ما رواه زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل (1) لي من امرأتي وهي حائض فقال لتشد عليها إزارها ثم شأنك (2) بأعلاها وحديث ميمونة وأم سلمة وعائشة على ما ذكرنا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض الا وهي متزرة وهو المبين عن الله مراده قولا وعملا صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر يحتمل ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم بمباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة ولو أنه أباح فخذها كل ذلك ذريعة إلى موضع الدم المحرم باجماع فنهى عن ذلك احتياطا والمحرم بعينه موضع الأذى ويشهد لهذا ظاهر القرآن وإجماع معاني الآثار لئلا يتضاد وبالله التوفيق حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»