التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٧٦
دينار وقال الطبري يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينار فإن لم يفعل فلا شيء عليه وهو قول الشافعي ببغداد وقالت فرقة من أهل الحديث ان وطيء في الدم فعليه دينار وإن وطيء في انقطاع الدم فنصف دينار قال أبو عمر حجة من قال بهذا القول ما رواه علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا قال إذا أصابها (1) في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار (سواء وحجة من قال بقول محمد بن الحسن ما رواه خصيف (1445) عن مقسم) (أ) وكذلك رواه ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس (مرفوعا قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»