التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
واختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها فقال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف له منها ما فوق المئزر وممن روى عنه هذا المعنى القاسم وسالم وحجتهم ما ذكرنا في هذا الباب من الآثار عن عائشة وميمونة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي يجتنب مواضع الدم وممن روى عنه هذا المعنى ابن عباس مسروق والنخعي وعكرمة وهو قول داود بن علي ومن حجتهم حديث ثابت عن أنس قوله صلى الله عليه وسلم (جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء ما خلا النكاح) (أ) أو قال ما خلا الجماع وقد ذكرناه في هذا الباب ومن حجتهم أيضا حديث عائشة قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك اه (أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»