التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٦٩
شددت على إزاري وذلك إذ لم يكن الا فراش واحد فلما رزقنا الله فراشين اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا نعلم يروى الا من حديث ابن لهيعة وليس بحجة (أ) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي (1) صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض امرها فائتزرت وحدثنا عبد الله بن محمد الجهني قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها (وروى عن عائشة رضي الله عنها من وجوه حسان كلها) (ب) قال أبو عمر هذه الآثار كلها في معنى حديث ربيعة عن عائشة وظاهرها أن الحائض لا يباشر منها إلا ما فوق الإزار
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»