أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) (أ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار وقال أبو داود كذلك (ب) قال علي (1446) بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم (مرسل وحجة من قال بقول أحمد بن حنبل ما رواه الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (ج) في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق (1) بدينار أو نصف دينار (قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار) (د) قال وربما لم يرفعه شعبة عن الحكم وقال الأوزاعي من وطيء امرأته وهي حائض تصدق بخمسى دينار رواه عن زيد (ه) بن أبي مالك عن عبد الحميد
(١٧٧)