العلم حملوا نهيه على شراء الصدقة والعودة فيها على سبيل التنزه عنها لا على سبيل التحريم ولما في ذلك من قطع الذريعة لئلا يطلق للناس اشتراء صدقاتهم فيشترونها من الساعي والمتصدق عليه قبل القبض فيدخل في ذلك بيع ما لم يقبض وإعطاء القيمة عن العين الواجبة وسنذكر ما للعلماء في هذا المعنى في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا عند ذكر حديث عمر في الفرس إن شاء الله وأما رجوعها بالميراث إلى المتصدق بها فلا تهمة فيها ولا كراهية تدخله إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوازه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله (1404) بن عطاء عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه (1405) أن امرأة أتت رسول الله
(١٠٢)