التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
قال أبو عمر كل من ذكرنا في هذا الباب من العلماء على اختلاف مذاهبهم من كره المزارعة منهم ومن أجازها كلهم متفقون على جواز المساقاة في النخل والعنب إلا أبا حنيفة وزفر فإنهما كرهاها وزعما أن ذلك منسوخ بالنهي عن المخابرة وخالف أبا حنيفة أصحابه وغيرهم إلا زفر وسيأتي ذكر المساقاة في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب إن شاء الله
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»