التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
بشير عن سهل مثله سواء إلا أنه قال ورخص في العرايا بخرصها تمرا يأكلها صاحبها رطبا وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد (1316) بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل ابن أبي حثمة حدثناه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد اذن لهم وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد القاضي قال حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر وأرخص في بيع العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا قال سفيان قال لي يحيى ما أعلم أهل مكة بالعرايا قلت أخبرهم عطاء وسمعه من جابر قال أبو عمر الا ترى إلى قوله يأكلها أهلها رطبا إلى استثنائه العرايا من المزابنة على هذه الصفة كأنه والله أعلم يريد صاحبها الذي أعراها وأهلها الذين وهبوا ثمرها وأعروها فهم الذين أباح لهم شراءها خاصة هذا تأويل أصحاب مالك ومن اتبعهم وجملة قول مالك وأصحابه في هذا الباب في العرايا إن العرية هي أن يهب الرجل من حائطه خمسة أوسق فما دونها ثم يريد أن يشتريها من المعرى عند طيب التمر فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذ وإن
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»