التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
يخرج منها قالوا وهي المخابرة أيضا فلا يجوز لأحد أن يعطى أرضه على جزء مما يخرج منها لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه مجهول ولا يجوز الكراء بشيء معلوم قالوا وكراء الأرض بالذهب والورق وبالعروض كلها الطعام وغيره مما ينبت في الأرض ومما لا ينبت فيها جائز كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد هذا كله قول الشافعي ومن تابعه وهو قول أبي حنيفة وداود واليه ذهب ابن عبد الحكم وقال آخرون المحاقلة بيع الزرع في سنبله بعد أن يشتد ويستحصد بالحنطة ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن جريح قال قلت لعطاء ما المحاقلة قال المحاقلة في الحرث كهينة المزابنة في النخل سواء وهو بيع الزرع بالقمح قال ابن جريج قلت لعطاء فسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني قال نعم قال أبو عمر وكذلك فسر المحاقلة سعيد بن المسيب في حديثه المرسل في الموطأ إلا أن سعيد بن المسيب جمع في تأويل الحديث الوجهين جميعا فقال والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة وإلى هذا التفسير في المحاقلة أنه بيع الزرع في سنبله بالحنطة دون ما عداه ذهب الليث بن سعد والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد وهو قول ابن عمر وطاوس وبه قال أحمد بن حنبل وكل هؤلاء لا يرون بأسا أن يعطى الرجل ارضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع لأن المحاقلة عندهم في معنى المزابنة وأنها في بيع الثمر بالثمر والحنطة بالزرع قالوا ولما اختلف في المحاقلة كان أولى ما قيل في معناها ما تأولناه من بيع الزرع بالحنطة وأحتجوا على صحة ما تأولوه وذهبوا اليه من إجازة كراء الأرض ببعض ما يخرج منها بقصة خيبر وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»